دلالة آيات القرآن :
قد تكون آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة . فإذا كانت الآية تدل على معنى ولا تحتمل غيره كانت قطعية الدلالة وإذا كانت تدل على معنيين أو أكثر كانت ظنية الدلالة .
ففي قوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .
لفظ (اثنا عشر) قطعي الدلالة لا يفهم منه أقل أو أكثر من ذلك ، وكذلك لفظ (أربعة) .
(الجزء رقم : 27، الصفحة رقم: 126)
وقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . ظني الدلالة من وجهين:
الأول: يحتمل أن يراد بها سارق القليل أو الكثير وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري .
ويحتمل أن يراد بها سارق النصاب فلا تقطع يد من سرق دون النصاب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
الثاني: الآية تحتمل أن يراد بها قطع يد السارق من الكتف أو المرفق أو مفصل الكف ، والصحيح الاحتمال الأخير لدلالة فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وقد تكون الآية الواحدة قطعية الدلالة من وجه وظنية الدلالة من وجه آخر مثال ذلك قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .
فالآية قطعية في دلالتها على عدد الجلدات (المائة) وظنية الدلالة من جهة أخرى فإن لفظ (الزانية) عام يشمل المحصنة وغير المحصنة وكذا لفظ (الزاني) عام يشمل المحصن وغير المحصن وثبت بالدليل أن الآية خاصة بغير المحصنين . أما من أحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .